ملا محمد مهدي النراقي
83
معتمد الشيعة في أحكام الشريعة
بحث الاجتناب عنها في الصلاة وغيرها فصل [ موارد وجوب إزالة النجاسة ] يجب إزالة كلّ نجاسة عدا ما استثني ل : واجب الصلاة ، بالإجماعين ، والمستفيضة ( 1 ) . والطواف ، عند المعظم للنبويّ ( 2 ) . ولا يجب للمندوب منهما ، بل يستحبّ إذ وجوب الشرط بدون المشروط غير معقول . والمصرّح بالوجوب أراد به الشرطي دون الشرعي . ولدخول المساجد ، بالإجماع ، وقوله تعالى : * ( فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ ) * ( 3 ) ، والترتّب يفيد العلَّية ، ولا دخل للخصوصيّة ، فيثبت العموم بتنقيح المناط ، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم : « جنّبوا مساجدكم النجاسة » ( 4 ) . ويؤيّده الأمر بتعاهد النعل عند دخولها ، وجعل المطاهر على أبوابها ، وانعقاد الإجماع على منع الكفّار عنها ، وما ورد في منع الصبي والمجنون ( 5 ) والجنب
--> ( 1 ) وسائل الشيعة : 3 / 428 الباب 19 من أبواب النجاسات . ( 2 ) سنن النسائي : 5 / 222 ، سنن الدارمي : 2 / 66 ، غوالي اللآلي : 2 / 167 الحديث 3 . ( 3 ) التوبة ( 9 ) : 28 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 5 / 229 الحديث 6410 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 5 / 233 الباب 27 من أبواب أحكام المساجد .